السيد محمد صادق الروحاني
347
منهاج الفقاهة
ويظهر من بعض مواضع التذكرة التردد في الفساد بعد اسقاط الشرط ، قال : يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محللا فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا لم يصح الشرط ، ولبيع على اشكال ينشأ من جواز اسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه ، وهو المانع من صحة البيع ومن اقتران البيع بالمبطل . وبالجملة ، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله ، { 1 } بحيث لو رضي صاحبه باسقاطه لا يرجع البيع صحيحا ، أو ايقاف البيع بدونه ، فإن لم يرض بدونه بطل وإلا صح ، انتهى ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف { 2 } الثالث : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ، ولم يذكر في العقد ، فهل يبطل العقد بذلك بناء على أن الشرط الفاسد مفسد له أم لا ؟ { 3 } وجهان بل قولان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد .